السيد محمد تقي الخوئي
276
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
وعدم المماثل له ، فاستحال تقومه فاستحال ثبوت قسط له ، ففواته كفوات صفة كمال ، وهو كم والكم عرض ، فكان كالتدليس » ( 1 ) . ويظهر من الشيخ الأعظم ( قده ) اعتبارهما وجها واحدا ، فإنه قد جمع في مقام بيان ما نسب إلى الشيخ ( قده ) بين الأمرين . قال ( قده ) بعد اختياره التقسيط في المقام : « خلافا للمحكي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط ، لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه ، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما . وزاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين ، بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن ، لأن المبيع مختلف الاجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان » . ثم أورد عليه : ب « ان عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم ، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه » ( 2 ) . فأشكل عليه المحقق الأصفهاني ( قده ) بأنه لا وجه له ، باعتبار ان مرجع تعليل شيخ الطائفة ( قده ) إلى جهالة القيمة ، في حين ان مرجع تعليل الإيضاح إلى وجود المانع والمحذور العقلي . وقد أوضح رحمه الله المقصود من تعليل الإيضاح بقوله : ان « كل ما يحكم عليه بأنه جيد أو رديء أو سهل أو حزن وأشباه ذلك من المقابلات ، لا بد فيه من تعين وجودي أو تعين طبيعي لوجود مماثلة في الطبيعة ، والفائت لا تعين وجودي له حتى يقوّم بقيمة الجيد أو الردئ ونحوهما ، ولا تعيّن ما هو طبيعي له كما في متساوي الأجزاء حتى يقال إن الفائت مثل الموجود ، وما لا تعين له بأحد النحوين مع انحصار التعيّن
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 745 . ( 2 ) المكاسب الطبعة الحجرية ص 287 .